ابن تيمية

203

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

القائل قائلان : قائل بوجوب مهر المثل وقائل بسقوطه ، فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه . والغلط إما في النقل ( 1 ) وإما ممن دونه : في السمع ، أو في الحفظ ، أو في الكتاب ؛ إذ من أصل الإمام أحمد الذي لا خلاف عنه فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه ، وكان رحمه الله شديد الإنكار على من يخالف ذلك فكيف يفعله هو - مع أمانته - من غير موافقة لأحد ؟ ومع أن هذا القول لاحظ له في الآية ، ولا له نظير . هذا مما يعلم قطعًا أنه باطل ( 2 ) . قال أصحابنا وغيرهم : يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة . وينبغي أنه إذا أمكن أن يكون في وطء الشبهة مسمى فيكون هو الواجب ؛ فإن الشبهة ثلاثة أقسام : شبهة عقد ، وشبهة اعتقاد ، وشبهة ملك . فأما عقد النكاح فلا ريب فيه . وأما عقد البيع فإنه إذا وطئ الجارية المشتراة شراء فاسدًا فالأشبه ألا مهر ولا أجرة لمنافعها . وأما شبهة الاعتقاد فإن كان الاشتباه عليه فقط فينبغي ألا يجب لها مهر . وإن كان عليها فقط فإن اعتقدت أنه زوجها فلا يبعد أن يجب لها المهر المسمى . وأما شبهة الملك : مثل مكاتبته وأمة مكاتبته والأمة المشتركة فإن كان قد اتفق مع مستحق المهر على شيء فينبغي أن لا يجب سواه .

--> ( 1 ) لعله الناقل . ( 2 ) إنصاف 8 / 298 ف 2 / 295 .